Admin Admin
المساهمات : 158 تاريخ التسجيل : 24/09/2009
| موضوع: تصحيح القيود في وثائق الزواج والطلاق - الإذن بزواج من لا ولي له - الإذن للزوجة بمباشرة حقوقها - الاعتراض علي عقد زواج الأجانب الأربعاء سبتمبر 30, 2009 8:57 pm | |
| سابع عشر: تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق
• نصت الفقرة الأخيرة من المادة ( 47 ) من القانون رقم ( 143 ) لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية علي أن: " يكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء علي أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها ". • أما اللجنة التي تشكل في دائرة كل محافظة وفقاً لإحكام قانون الأحوال المدنية المشار إليه فتختص بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة، ومن ثم يخرج عن اختصاصها ويدخل في اختصاص محاكم الأسرة طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المتعلقة ببيانات وثائق الزواج أو شهادات الطلاق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب، عملا بمفهوم الفقرة الثانية من المادة ( 47 ) من القانون رقم ( 143 ) لسنة 1994.
تاسع عشر: الإذن بزواج من لا ولي له • الولي في اللغة هو النصير والقائم بأمر غيره، ويشترط فيه أن يكون حرا عاقلا بالغا وان يكون مسلما إذا كان المولي عليه مسلما. • ويشترط في المولي عليه أن يكون صغيرا سواء أكان مميزا أم غير مميز، أو معتوها، أو مجنونا. • وعلة هذه الولاية هي الصغر وما في حكمه من عته وجنون، ويشترط لنفاذ عقد زواج الصغير أو المعتوه أو المجنون إجازة الولي له، فإن لم يكن له ولي يكون الإذن بالزواج من القاضي. عشرون: المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها 1- المهر: • يقصد بالمهر ما تستحقه الزوجة من مال علي زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها دخولا حقيقيا. • وقد نصت المادة ( 19 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 في شأن المنازعة في المهر علي أنه. " إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة علي الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعي مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم مهر المثل، وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما ". • والمهر واجب شرعا للزوجة علي زوجها إبانة لشرف المحل، وان صح النكاح بدونه، وللزوجة أن تمنع نفسها عن زوجها لاستيفاء عاجل صداقها، والمهر يجب بالعقد ويتأكد بالدخول أو الخلوة الصحيحة أو موت أحد الزوجين فإذا تأكد لا يسقط منه شئ إلا بالأداء. 2- الجهاز: • الجهاز هو ما يعد من منقولات لتأسيس مسكن الزوجية، فإذا دب النزاع بين الطرفين وتداعت روابط الزوجية وادعي كل طرف أحقيته لها وكان قد سبق تحرير قائمة بالجهاز تعين العمل بما جاء بها، وان لم تحرر قائمة فعلي من يدعي أحقيته للجهاز إثبات ما يدعيه، فإن لم يكن ثمة دليل فما للرجال فهو للزوج وما للنساء فهو للزوجة وما كان للرجال والنساء فللزوجة جهاز مثلها والباقي للزوج. 3- الدوطة: • مبلغ الدوطة في عرف المسيحية كمبالغ المهور عند المسلمين، وهي تعتبر دينا لازما بذمة من الزم نفسه بها كسائر الديون التي تلزم الذمة، ولا يجوز اعتبارها من قبيل الهبة. 4- الشبكة وما في حكمها: • الشبكة هي ما يقدمه الخطيب لخطيبته من هدايا سواء ما تعارف عليه الناس بكلمة " الشبكة " أو أي هدايا أخرى تقدم خلال فترة الخطبة، ويسري علي تلك الشبكة والهدايا ما يسري علي الهبة من أحكام في القانون المدني الذي أورد أحكام الهبة باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود، ومن ثم فالمعول عليه في حق الخاطب في استرداد تلك الهدايا هو أحكام الرجوع في الهبة الواردة بالمواد ( 500 ) وما بعدها من القانون المدني.
حادي وعشرون: الإذن للزوجة بمباشرة حقوقها • الإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة. تلك الحقوق. • هذه الدعوى خاصة بالأجانب فقط، ويطبق بشأنها القانون الأجنبي واجب التطبيق أعمالا للمادة ( 13 / 1 من القانون المدني )، وهو قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج، ما لم يكن في تطبيقه ما يخالف النظام العام أو الآداب في مصر، أما إذا كان أحد الزوجين مصريا فيطبق القانون المصري وحده عملا بالمادة ( 14 ) من القانون المدني.
ثاني وعشرون: الاعتراض علي عقد زواج الأجانب • تنص المادة ( 11 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 علي أنه: " تختص المحكمة الابتدائية التي يجري في دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض علي هذا الزواج أو طلب الحجر علي أحد طرفي العقد إذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سبباً لزوال أهليته للزواج، ويترتب علي إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائياً فيها ". كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل في حساباته وعزلة واستبداله، والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لإحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه، وتعيين مأذون بالخصومة عنه، وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله، والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس وولي التربية وبين القيم يتعلق بالإنفاق علي المحجور عليه. • الفقرة الأولى من هذه المادة تقابل المادتين ( 891 )، ( 893 ) من قانون المرافعات، وهي خاصة بزواج الأجانب وتنظيم الاعتراض علي هذا الزواج أو طلب الحجر علي أحد طرفي العقد إذا كان القانون الأجنبي واجب التطبيق يبيح ذلك، والفقرة الثانية من المادة تقابل المادة ( 973 ) من قانون المرافعات وهي تعالج موضوع الحجر في مواد الولاية علي المال وتعيين القيم ومراقبة أعماله إلى غير ذلك من المسائل المرتبطة بالحجر وعلي ذلك تتناول المادة ( 11 ) ثلاثة أنواع من الدعاوى: الأول: دعوى الاعتراض علي عقد زواج الأجانب. الثاني: دعوى طلب الحجر علي أحد طرفي عقد زواج الأجانب. الثالث: دعوى الحجر في مواد الولاية علي المال والمسائل المتعلقة به. والنوعان الأول والثاني من تلك الدعاوى قاصر علي الأجانب دون المصريين، وهي من دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بالنفس، والنوع الثالث من الدعاوى المشار إليها هو من دعاوى المال وتسري علي كافة المصريين أو الأجانب، ويطبق في شأن أحكامها الموضوعية ما ورد بالقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952 بأحكام الولاية علي المال بالنسبة للمصريين، وأحكام القانون الأجنبي واجب التطبيق بالنسبة للأجانب فيما لا يخالف النظام العام أو الآداب في مصر | |
|