محمد مجدى منيب - المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محمد مجدى منيب - المحامى

للأستشــــارات القانونيـــة و أعمــال المحامــاة و الخدمــات القانونيــــة و الأجرائيـــة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 إثبات الزواج -طلاق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 158
تاريخ التسجيل : 24/09/2009

إثبات الزواج   -طلاق Empty
مُساهمةموضوع: إثبات الزواج -طلاق   إثبات الزواج   -طلاق Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 30, 2009 8:46 pm

ثامناً: إثبات الزواج

" دعوى الزوجية "
• نصت الفقرة الثانية من المادة ( 17 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 المقابلة للفقرة الرابعة من المادة ( 99 ) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالرسوم بقانون رقم ( 78 ) لسنة 1931 – الملغاة – علي أنه:
" لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية.
ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بآية كتابة ".
ومؤدي ذلك أن الزوجية لا تثبت بعد أخر يوليو لسنة 1931 إلا بوثيقة رسمية أو يقرها المدعي عليه في مجلس القضاء.
ويستوي أن تكون دعوى الزوجية مجردة أو ضمن حق أخر مرفوعة أحد الزوجين علي الآخر أو مرفوعة من ورثة أيهما علي الآخر أو ورثته أو مرفوعة من الغير أو النيابة العامة علي أي من الزوجين أو ورثته.
ويستثني من هذا:
1- دعوى النسب:
وفيها تثبت الزوجية بكافه طرق الإثبات الشرعية فلا يشترط ثبوتها بوثيقة رسمية سواء رفعت الدعوى بالنسب مجردة أو ضمن حق أخر مردده بين الزوجين أو ورثتهما أو بين هؤلاء وبين الغير أو النيابة.
2- دعوى التطليق أو الفسخ:
فيجوز فيها إثبات الزوجية بغير وثيقة رسمية بشروط هي:
- أن ترفع الدعوى بالتطليق أو الفسخ من الزوجة علي زوجها، فإن كانت من ورثه أحدهما علي الآخر أو ورثته أو من الغير أو النيابة العامة فلا تقبل.
- أن ترفع الدعوى بالتطليق أو الفسخ مجردة وليست ضمن حق أخر.
- أن يكون الزواج ثابتاً بآيه كتابه.
ومن ذلك: عقد الزواج العرفي أو إقرار الزوج في ورقه رسمية كمحضر شرطه أو محضر توقيع حجز أو إعلان قضائي بالزوجية أو خطابات بخط يد الزوج قاطعة في عياراتها بقيام الزوجية ( من مشروع المذكرة الإيضاحية ).
× والحكم الصادر بالتطليق أو الفسخ يحوز حجية الأمر المقضي فيما قضي به من إجابة هذا الطلب أو رفضه، ولا يجوز أية حجية في غير ذلك من المسائل سواء المتعلقة بالأحوال الشخصية أو المتعلقة بالمسائل المدنية، فلا يجوز لمن صدر لها حكم بتطليقها من زواج غير موثق أو حكم بفسخ هذا الزواج أن ترتكن لحجية هذا الحكم في المطالبة بنفقة عدة أو متعة أو مؤخر صداق، فإذا أقيمت دعوى بأي من هذه الطلبات تعين علي المحكمة أن تقضي بعدم قبولها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاسعاً: إثبات الطلاق

• نصت المادة (21) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 علي أنه:
" لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق، وعند طلب الأشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق، ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما، فإن أصر الزوجان معا علي إيقاع الطلاق فوراً، أو قرار معاً أن الطلاق قد وقع، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق، وجب توثيق الطلاق بعد الأشهاد عليه ".
وتطبق جميع الأحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج.
ويجب علي الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كل منها علي النموذج المعد بذلك، ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق أي من الزوجين إلا إذا كان حاضراً إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه، أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية ".
• وقد تظلمت المادة ( 21 ) المشار إليها وسيلة إثبات الطلاق عند الإنكار بان استلزمت في ذلك أن يكون الطلاق ثابتا في إشهاد موثق وتناولت هذه المادة بيان ما يتعين علي الموثق اتباعه عند طلب الأشهاد علي الطلاق وتوثيقه واثر وقوع الطلاق في حق كل من الزوجين.
• فإذا ادعي من بيده الطلاق من الزوجين – سواء الزوج أو الزوجة التي احتفظت لنفسها بالحق في تطليق نفسها بوثيقة الزواج – أنه طلق زوجة وأنكره الأخير، فلا يعتد إلا بالإشهاد والتوثيق لأنهما بيد المطلق، أما إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها وأنكر هو هذا الطلاق فيجوز لها الإثبات بكافة طرق الإثبات، ولا يسري هذا القيد عليها، لأنه ليس بيدها توثيق الطلاق والإشهاد عليه، وعملاً بمفهوم المخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة ( 21 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
• ونصت الفقرة الأخيرة من المادة السابقة علي أنه ( لا يعتد في إثبات الطلاق في حق أي من الزوجين إلا إذا كان حاضرا إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه، أو من تاريخ إعلانه بورقة رسمية ) وأنشأت هذه الفقرة قرينة قانونية علي توافر العلم بوقوع الطلاق في حق أي من الزوجين متي كان حاضرا إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه فإن لم يكن حاضرا فلا يعتد بآثار الطلاق إلا من تاريخ إعلانه به بموجب ورقة رسمية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawyer1.ahlamontada.com
 
إثبات الزواج -طلاق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إثبات الرجعة - فسخ الزواج وبطلانه - موت المفقود
» صيغة دعوى طلاق بسبب انغماس الزوج فى الرذيلة
» نظام الزواج السعودى من اجنبية و العكس
» تصحيح القيود في وثائق الزواج والطلاق - الإذن بزواج من لا ولي له - الإذن للزوجة بمباشرة حقوقها - الاعتراض علي عقد زواج الأجانب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد مجدى منيب - المحامى :: معلومــــات قانونيــــــة-
انتقل الى: