محمد مجدى منيب - المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محمد مجدى منيب - المحامى

للأستشــــارات القانونيـــة و أعمــال المحامــاة و الخدمــات القانونيــــة و الأجرائيـــة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نص قانون الاسكان الجديد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 158
تاريخ التسجيل : 24/09/2009

نص قانون الاسكان الجديد Empty
مُساهمةموضوع: نص قانون الاسكان الجديد   نص قانون الاسكان الجديد Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 30, 2009 5:42 pm


المادة (21) :
لا يجوز حرمان المستأجر من أي حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها طبقا لبنود العقد ولقاضى الأمور المستعجلة أن يأذن للمستأجر في هذه الحالة بإعادة الحق أو الميزة على حساب المؤجر خصما من المؤجر بإعادتها إلى ما كانت عليه في وقت مناسب .
ويجوز للوحدة المحلية المختصة القيام بتنفيذ الأعمال اللازمة لإعادة الحق أو الميزة التي الزم بها المالك بموجب الحكم الصادر في هذا الشان وذلك على نفقة المالك على أن تقتضي النفقات منه بالطريق الإداري .ومع ذلك إذا اصبح التزام المؤجر مرهقا غير متناسب مع ما يغله العقار من أجرة ففي هذه الحالة يجوز للقاضى المذكور أن يوزع تكلفة الإعادة على كل من المؤجر والمستأجر .
فإذا تبين عدم إمكان إعادة الحق أو الميزة جاز للمحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار بناء على طلب المستأجر إنقاص الأجرة بما يقابل الحق أو الميزة .
المادة (22) :
يحق للمالك عند قيام المستأجر ببيع المتجر أو المصنع بالجدك أو التنازل عنه -في الحالات التي يجوز له فيها ذلك-الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين . وعلى المستأجر قبل الاتفاق إبرام إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوما منه نسبة ال 50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان وبانقضاء ذلك الأجل دون إبداء المالك الرغبة والإيداع يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بان يؤدى للمالك مباشرة نسبة ال 50 % المشار إليها .
المادة (23 ) :
تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين الممتدة جبريا بحكم القانون وذلك بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد سواء أكانت مبرمه قبل أو بعد العمل بهذا القانون وثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا ويسرى هذا الحكم بشروطه على الزوجة غير المصرية وأولادها منه إذا كان مرخصا لهم بالإقامة في البلاد .
المادة (23 ) :
مكرر بالنسبة للسفارات وجهات التمثيل الأجنبية يطبق عليها أحكام القانون المدني اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة العقد أو اعتبارا من أول يناير التالي لصدور هذا القانون .
المادة (24) :
فيما عدا المباني من المستوى الفاخر يعفى اعتبارا من أول يناير سنة 1982 مالكو وشاغلو المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أنشئت اعتبارا من "9 سبتمبر سنة 1977" ، أو تنشا من تاريخ العمل بهذا القانون من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن في وعاء الضريبة العامة على الإيرادات . ولا يسرى هذا الحكم على الأماكن المستغلة مفروشة أو الفنادق أو البنسيونات .
المادة (25 ) :
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان لو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :
أ- الهدم الكلى أو الجزئي للمنشات الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .
ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجر المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلام على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوة بأداء الأجرة وجميع ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسب التأخير في سداد المستأجر الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم ويشترط أن يتم تنفيذه في مواجهة المؤجر.
فإذا ما تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
ج- إذا اجر المستأجر المكان من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التي تجيز للمستأجر ذلك .
د- إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقه مقلقة للراحة أو ضاره بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للنظام العام أو الآداب
ه- إذا أقام المستأجر أو اشترى في ذات المدينة أو القرية التي يسرى عليها هذا القانون مبنى خاليا له أو لأولاده القصر في تاريخ لاحق لاستئجاره .
المادة (26):
تكون تكاليف الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني ومالها من مرافق ومصاعد على المؤجر "المالك" مقابل تقاضى نسبة 10% " عشرة في المائة " من اجر الوحدة وتسرى هذه النسبة على المالك أو الملاك إذا كانوا يشغلون وحدات في نقس العقار ، وتؤول هذه الحصيلة إلى صندوق للصيانة تشرف على أعماله لجنة تضم مالك العقار " المؤجر " أو ممثله وعددا من المستأجرين تحدده اللائحة التنفيذية حسب أهمية العقار وعدد وحداته.
المادة (27) :
لا يجوز لمستأجر المكان تأجيره مفروشا إلا بموافقة كتابية من المالك وتنظيم قواعد عقد الإيجار بالقانون المدني العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي والمستأجر المفروش على أن يراعى منح مهلة لتوفيق الأوضاع مدتها سنة واحدة تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون .
ولا يجوز للمالك " في غير المصايف والمشاتي التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص " أن يؤجر مفروشا اكثر من وحده سكنية واحدة ويترتب على مخالفة ذلك بطلان التعاقد بالنسبة للوحدة أو الوحدات التي يتم تأجيرها ، ويجوز للجميع أن يحتج بهذا البطلان.
ويسرى هذا الحكم أيضا على المستأجر إذا اجر مفروشا اكثر من وحده سكنية واحدة
. المادة (28 ) :
يعاقب على مخالفة المادة "15 " من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامه تعادل قيمة الدعم لمن قدم محررا مزورا ومخالفا لقيمة دخل الأسرة والشاغلين للوحدة السكنية ويسقط حقه في الدعم بقوه القانون .
المادة (29):
تؤول حصيلة الغرامات التي يقضي بها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلي صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي.
المادة (30 ) :
لا تخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأية عقوبات اشد منصوص عليها في أي قانون آخر .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawyer1.ahlamontada.com
 
نص قانون الاسكان الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نص مشروع قانون الاسكان الجديد ( 1 )
» المواعيد فى قانون الاجراءات الجنائيــــــــــــــــة
» قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958
» قانون رقم 4 لسنة 2005 بشان سن حضانة الصغير
» المنتدى الجديد للمكتب : منتدى الاستشارات القانونية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد مجدى منيب - المحامى :: معلومــــات قانونيــــــة-
انتقل الى: