Admin Admin
المساهمات : 158 تاريخ التسجيل : 24/09/2009
| موضوع: نبذة عن انتهاء عقد الايجار الأربعاء سبتمبر 30, 2009 5:41 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين مكتب محمد مجدى منيب المحامى للمحاماة و الاستشارات القانونية 0106321774
: نبذه عن اٍنتهاء عقد الايجار :
اولا: النص التشريعى:
نصت المادة 563 من القانون المدنى على انه ( اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة ، اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الاجرة ، وينتهى بانقضاء هذة الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هويته على المتعاقد الاخر بالاخلاء في المواعيد الاتى بيانها:- أ) فى الاراضى الزراعية والاراضى البور اذا كانت المدة المعينة لدفع الاجرة ستة أشهر او اكثرة يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة شهور ، فاذا كانت المدة اقل من ذلك ، وجب التنبيه فبل نصفها الاخير ، وكل هذا مراعاة حق المستاجر في الحصول وفقا للعرف. ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك اذا كانت الفترة المعينة لدفع الاجر اربعة شهور او أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فاذا كانت الفترة اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير. ت) فى المساكن والغرف وفى اى شئ غير ما تقدم اذا كانت الفترة المعينة شهرين او أكثر ، وجب التنبيه قبل نهايتها بشعر, فاذا كانت اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير.
| |
|