محمد مجدى منيب - المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محمد مجدى منيب - المحامى

للأستشــــارات القانونيـــة و أعمــال المحامــاة و الخدمــات القانونيــــة و الأجرائيـــة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نبذة عن انتهاء عقد الايجار

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 158
تاريخ التسجيل : 24/09/2009

نبذة عن انتهاء عقد الايجار Empty
مُساهمةموضوع: نبذة عن انتهاء عقد الايجار   نبذة عن انتهاء عقد الايجار Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 30, 2009 5:41 pm


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
مكتب
محمد مجدى منيب
المحامى
للمحاماة و الاستشارات القانونية
0106321774

: نبذه عن اٍنتهاء عقد الايجار :

اولا: النص التشريعى:

نصت المادة 563 من القانون المدنى على انه
( اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة ، اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الاجرة ، وينتهى بانقضاء هذة الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هويته على المتعاقد الاخر بالاخلاء في المواعيد الاتى بيانها:-
أ‌) فى الاراضى الزراعية والاراضى البور اذا كانت المدة المعينة لدفع الاجرة ستة أشهر او اكثرة يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة شهور ، فاذا كانت المدة اقل من ذلك ، وجب التنبيه فبل نصفها الاخير ، وكل هذا مراعاة حق المستاجر في الحصول وفقا للعرف.
ب‌) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك اذا كانت الفترة المعينة لدفع الاجر اربعة شهور او أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فاذا كانت الفترة اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير.
ت‌) فى المساكن والغرف وفى اى شئ غير ما تقدم اذا كانت الفترة المعينة شهرين او أكثر ، وجب التنبيه قبل نهايتها بشعر, فاذا كانت اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawyer1.ahlamontada.com
 
نبذة عن انتهاء عقد الايجار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاتفاق على تحديد مدة الايجار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد مجدى منيب - المحامى :: معلومــــات قانونيــــــة-
انتقل الى: