Admin Admin
المساهمات : 158 تاريخ التسجيل : 24/09/2009
| موضوع: الوصيــــــــــــــــة الأربعاء سبتمبر 30, 2009 8:53 pm | |
| سادس عشر: الوصية
• الوصية هي تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت. • تخضع المسائل والمنازعات المتعلقة بالوصية لأحكام القانون رقم ( 71 ) لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية، ومن أهم ملامح قانون الوصية المشار إليه ما يلي: - - في حالة الأحفاد الذين يموت مورثهم في حياة جدهم أو جدتهم أو يموت معهم ولو حكما، فقد كان هؤلاء لا يرثون لوجود من يحجبهم من الميراث فأوجب لهم القانون بطريق الوصية الواجبة مثل نصيب أصلهم علي أن لا يزيد علي الثلث يشرط أن لا يكونوا وارثين، ولم يوص لهم الجد أو الجدة بشيء. ( المواد من 76 حتى 79 ). - أجاز الوصية للوارث وغيره في حدود الثلث دون حاجة إلى إجازة الورثة، فإذا زادت الوصية علي الثلث يكون نفاذها موقوفا علي إجازة الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع. - جواز الوصية بالمنافع والوصية بالمرتبات لمن لا يكون موجودا حين موت الموصي علي أن لا تصح لأكثر من طبقتين. ( المواد 29، 50، 70 ). - صحة الوصية من غير المسلم إلا إذا كان محرمة في كل من شريعته والشريعة الإسلامية. ( المادة 3 ) - صحة الوصية بقسمة أعيان التركة علي ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه، وتكون لازمة بوفاة الموصي، فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية. ( المادة 13 ). - يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع قانونا، علي أنه إذا كان محجورا عليه لسفه أو غفلة أو بلغ من العمر ثماني عشرة سنة جازت وصيته بأذن من محكمة الولاية علي المال. ( المادة 5 ). - يشترط في الموصي به أن يكون معلوما وان يكون موجودا عند الوصية إن كان معينا. ( المادة 15 ) - يشترط في الموصي به أن يكون مما يجري الإرث أو يصح أن يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي وان يكون متقوما وموجودا في ملك الموصي عند الوصية. ( المادة 10 ) - يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة ( المادة 18 ) - تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت، وكذلك تبطل بالنسبة للموصي له إذا مات قبل موت الموصي. ( المادة 14 ) - لا تبطل الوصية بالحجر علي الموصي للسفه أو للغفلة. ( المادة 16 ) - يمنع من استحقاق الوصية قتل الموصي أو المورث عمدا. ( المادة 17 ) - لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي في الحوادث السابقة علي سنة 1911 إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع تدل علي صحة الدعوى، أما الحوادث الواقعة من سنة 1911 فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعا بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك تدل علي ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا علي توقيع الموصي عليها. ( المادة 2 / 2 ) | |
|