محمد مجدى منيب - المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محمد مجدى منيب - المحامى

للأستشــــارات القانونيـــة و أعمــال المحامــاة و الخدمــات القانونيــــة و الأجرائيـــة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أثبـــــــــــــــــــات نسب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 158
تاريخ التسجيل : 24/09/2009

أثبـــــــــــــــــــات نسب Empty
مُساهمةموضوع: أثبـــــــــــــــــــات نسب   أثبـــــــــــــــــــات نسب Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 30, 2009 8:47 pm

عاشراً: النسب
• تنص المادة ( 15 ) من المرسوم بقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 علي أنه: -
" لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة ".
يثبت النسب بالنسبة للرجل بأحد الأسباب الآتية: -
1- الزواج الصحيح: فمتي عقد الزواج ثبت النسب دون حاجة إلى دليل أخر سوي أن يأتي الولد بعد مضي ستة اشهر من وقت الزواج علي الأقل، وان يكون الزوج ممن يتصور الحمل منه عادة بان يكون بالغاً أو مراهقاً، وإمكان التلاقي بين الزوجين بعد العقد.
2- الزواج الفاسد: فساد النكاح لا يمنع ثبوت النسب، فيثبت النسب بالدخول الحقيق إذا تحقق الاتصال الجنسي بالمرأة وان يكون الحمل متصورا من الرجل وتأتى المرأة بالولد بعد مضي اقل مدة للحمل وهي ستة اشهر أو أكثر من حين الدخول الحقيقي.
3- الوطء بشبهة: ويقصد به ألا يكون زني ولا ملحقاً بزني وألا يكون بناء علي عقد صحيح أو فاسد ويقسم الأحناف الشبهة إلى ثلاثة أقسام:
- شبهة في المحل.
- شبهة العقد.
- شبهة الفعل.
طرق إثبات النسب: -
1- الزواج الصحيح:
فيثبت النسب بالفراش الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء علي عقد فاسد أو بشبهة، ورتب الفقهاء علي ذلك أن الزنا لا يثبت نسباً.
2- الإقرار:
ويشترط فيه:
- يكون المقر له بالبنوة مجهول النسب.
- أن يكون المقر له بالنسبة ممن يولد مثله لمثل المقر.
- أن يكون المقر بالبنوة عاقلاً.
- أن يصدق المقر له في إقراره إذا كان مميزاً يعبر عن نفسه.
- أن يكون الإقرار بالنسب مجرداً من سببه وينطوي علي اعتراف ببنوة حقيقية أي أن الولد تخلق من ماء المقر.
- أن يكون الإقرار موافقاً للشرع.
• والإقرار يكون باللفظ الصريح أو الضمني أو بالإشارة وبالكتابة الخالية من مظنة التزوير وبالسكوت عنه تهنئة الناس له بالمولود.
• والنسب الذي يثبت بالإقرار لا يحتمل النفي بعد ذلك لان النفي يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع.
3- البينة:
• وهي إحدى الطرق التي يثبت بها النسب وهي عند الأحناف شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
• والنسب وإن كان يثبت بالفراش والإقرار والبينة إلا أن الفراش فيه ليس طريقاً من طرق إثباته فحسب بل يعتبر سبباً منشئاً له، أما البينة والإقرار فهما آمران كاشفان له يظهران أن النسب كان ثابتاً من وقت الحمل بسبب الفراش الصحيح أو بشبهته.
• ومن المقرر شرعاً أنه في حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة اشهر علي الأقل من وقت عقد الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بان كان بالغاً أو مراهقاً ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين:
- أولهما أن يكون نفيه وقت الولادة.
- وثانيهما أن يلاعن امرأته، فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً شروطه فرق القاضي بينهما ونفي نسب الولد عن أبيه وألحقه بأمه.
• ويشترط لصحة اللعان ما يلي: -
- أن ينفي الزوج الولد عند ولادته أو في وقت معاصر لها.
- ألا يكون الزوج قد اقر بالولد صراحة أو دلالة.
- أن يكون كل من الزوجين أهلاً للعان عند ابتداء الحمل بالولد بان يكون النكاح صحيحاً والزوجية قائمة وان يكون كل من الزوجين أهلاً للشهادة وان تكون المرأة عفيفة من الزنا وقت اللعان.
• الولد للفراش. صيرورة المرأة فراشاً. مناطه. العقد مع إمكان الوطء سواء تحقق الدخول أو لم يتحقق.
• دعوى النسب بعد وفاة المورث لا ترفع استقلالا. وجوب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawyer1.ahlamontada.com
 
أثبـــــــــــــــــــات نسب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد مجدى منيب - المحامى :: معلومــــات قانونيــــــة-
انتقل الى: