Admin Admin
المساهمات : 158 تاريخ التسجيل : 24/09/2009
| موضوع: المتعـــــــــــــــة الأربعاء سبتمبر 30, 2009 8:43 pm | |
| سابعاً: المتعة: نصت المادة ( 18 مكرر ) من المرسوم بقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أن: - " الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين علي الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة علي أقساط ". • والمتعة هي مال يعطيه الزوج لمطلقته زيادة علي الصداق لتطييب نفسها وتعويضاً لها عن الألم الذي لحقها بسبب الفراق بينهما. • ويشترط لاستحقاق المطلقة للمتعة آمران: - 2- أن تكون الزوجة مدخولا بها في زواج صحيح ويقصد بالدخول طبقاً للمذهب الحنفي الدخول الحقيقي أو الحكمي. 3- أن يكون الطلاق قد وقع من المطلق بدون رضا الزوجة وبغير سبب من قبلها. • وقد حدد القانون المتعة بنفقة سنتين علي الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية وأجاز للمطلق أن يطلب سدادها علي أقساط. • أن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق في إيقاع الطلاق علي الزوج دون غيرها فإذا طلق القاضي الزوجة علي زوجها فإن فعله هذا – وفقاً لمذهب الحنفية – يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه | |
|