Admin Admin
المساهمات : 158 تاريخ التسجيل : 24/09/2009
| موضوع: • استرداد المطلق مسكن الزوجية: الأربعاء سبتمبر 30, 2009 8:42 pm | |
| • استرداد المطلق مسكن الزوجية:
يحق للمطلق استرداد مسكن الزوجية في أربع حالات وهي:
1- بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المنصوص عليها بالمادة ( 20 ) من المرسوم بقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المستبدلة بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 وهو عشر سنوات للذكر واثنتي عشر سنة للأنثى حتى لو استخدم القاضي سلطته التقديرية الممنوحة له بمقتضى تلك المادة وقضي ببقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة إلى ما بعد السن المنصوص عليه وذلك لكون يد الحاضنة بعد ذلك السن لا تعد يد حضانة بل يد حفظ. 2- سقوط حق الحاضنة في الحضانة لأي سبب. 3- اختيار الحاضنة للبدل النقدي ( اجر المسكن ) عوضا~ً عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية. 4- قيام المطلق بتهيئة مسكن بديل مناسب. • أجازات الفقرة الخامسة من المادة ( 18 مكرراً ثالثاً ) من المرسوم بقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 للنيابة العامة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية حتى تفصل المحكمة فيها، ويراعي في هذا الشأن ما تضمنته مذكرة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من قواعد يجب علي أعضاء النيابة اتباعها عند نظر المنازعات المتعلقة بمسكن الحضانة | |
|