Admin Admin
المساهمات : 158 تاريخ التسجيل : 24/09/2009
| موضوع: حضانـــــــــــة الصغيــــــــــــر الأربعاء سبتمبر 30, 2009 8:40 pm | |
| ثالثاً: حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به
• نصت المادة ( 20 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أن: " ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشر سنة، ويجوز للقاضي بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون اجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك. ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. وإذا تعذر تنظيم الرؤيا اتفاقا، نظمها القاضي علي أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا. ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها. ويثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلي بالآم علي من يدلي بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين علي الترتيب التالي: الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لام، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لام، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنات الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور. فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح علي الاخوة. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات علي الترتيب الآتي: الجد لام، ثم الأخ لام، ثم ابن الأخ لام، ثم العم ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لام ".
( 1 ) حضانة الصغير: • الحضانة شرعا هي تربية الصغير ورعايته والقيام بجميع أموره في سن معينة ممن له الحق في الحضانة. • وقد ناط المشرع أمر حضانة الصغير ورعايته لوالديه، وجعل الأم أحق بحضانة الصغير في حياته الأولى ومن يليها من النساء طبقا للترتيب المقرر قانوناً وتكون الحضانة في الفترة التي تبدأ من ولادته وحتى بلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشر سنة ثم ينتقل بعد هذا السن لحضانة الرجال والأب فيها مقدم علي غيره. • ويتعين توافر شروط الصلاحية للحضانة في الحاضنة وهي: - أن تكون بالغة وعاقلة وأمينة علي الصغير قادرة علي تربيته. - وان تخلو من الزوج الأجنبي عن الصغير. - وألا تمسك الصغير في بيت المبغضين له. - وألا تكون مرتدة.
( 2 ) حفظ الصغير: يجوز للقاضي إبقاء الصغير في يد الحاضنة بعد تجاوز سن حضانة النساء، ويكون إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون اجر حضانة، لان يدها علي الصغار أصبحت يد حفظ وليست يد حضانة. • إلا أن إبقاء الصغير بيد الحاضنة بعد تجاوز سن حضانة النساء مقيد بان يثبت أن من مصلحة الصغير البقاء بيد الحاضنة. ( 3 ) رؤية الصغير: • نظم المشرع حق رؤية الصغير فجعل هذا الحق لكل من الأبوين، كما جعله للأجداد عند عدم وجود الأبوين. • وقد ترك القانون للوالدين حق تنظيم رؤية صغيرهما اتفاقا، بان يحددا مكان وزمان هذه الرؤية حتى يكون أمرها ميسرا لهما وألا يضار أحدهما بصغيره، فإذا تعذر عليهما تنظيم الرؤية – مكانا أم زمانا – كان لهما أو لأحدهما أن يلجا إلى القضاء لتنظيم هذا الحق وتحديد زمانه ومكانه. • وقد حدد المشرع مكان تنفيذ حكم الرؤية بالمادة ( 67 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 والتي تنص علي. " ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم علي مكان أخر. • وقد صدر قرار وزير العدل رقم ( 1087 ) لسنة 2000 بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمة أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك، وقد تضمن هذا القرار في شأن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير القواعد والإجراءات الآتية: - أن يكون تنفيذ الرؤية خلال العطلات الرسمية ما بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة مساءاً وألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعياً، مع مراعاة أن يكون الحكم بالرؤية في أحد الأماكن المشار إليها في المادة الرابعة من قرار وزير العدل. • إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر، جاز لصاحب الحق في الرؤية أن يطلب من القاضي نقل الحضانة مؤقتا، وفي هذه الحالة ينذر القاضي من بيد الصغير لتنفيذ حكم الرؤية، فإذا لم يمتثل دون عذر مقبول، جاز الحكم بنقل الحضانة من صاحب الحق فيها الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية إلى من يلي الحاضن من أصحاب الحق في الحضانة لمدة يقدرها القاضي. ( 4 ) ضم الصغير: • للعاصب – أبا أو غيره – أن يطلب من القاضي ضم المحضون إليه إذا تجاوز سن حضانة النساء وليس من مصلحته البقاء بيد الحاضنة. • فإذا كان قد صدر الحكم ببقاء الصغير أو الصغيرة بيد الحاضنة فإن ذلك لا يمنع العاصب من طلب ضم المحضون إليه لتغير المصلحة في البقاء بيد الحاضنة أو لانتفاء شرط من شروط صلاحية الحاضنة للحضانة، لان مدار إبقاء الصغير بيدها هو نفع المحضون فمتي تحققت مصلحته في شئ وجب المصير إليه. ( 5 ) الانتقال بالصغير: • إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير فلا يكون لها الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بإذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت علي العودة إلى محل الحضانة، وإلا جاز للقاضي الحكم بنقل الحضانة إلى من يلي الحاضنة فيها. • أما إذا كانت الحاضنة هي أم الصغير وكانت الزوجية لازالت قائمة مع الأب فلا يجوز لها الانتقال بالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا من جانبها، فإذا كانت الحاضنة مطلقة وخرجت من العدة فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى بلد أهلها فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم بشرط إلا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والأشراف علي شئونه. ( 6 ) طلبت تسليم الصغير: يجوز للنيابة العامة أن تآمر بتسليم الصغير الذي لم يتجاوز سن الحضانة النساء لمن يرجح لها الحكم بذلك عملا بنص المادة ( 70 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 والتي تنص علي أنه: " يجوز للنيابة العامة، متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها. ويصدر القرار من رئيس نيابة علي الأقل، ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير ". • اصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 6 ) لسنة 2000 متضمناً التعليمات التي يجب علي أعضاء النيابة العامة اتباعها عند نظر المنازعات المتعلقة بحضانة الصغير وإصدار قرارات دقيقة فيها. • كما يراعي في هذا الشأن ما تضمنه مذكرة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من قواعد يجب مراعاتها عند نظر المنازعات المتعلقة بحضانة الصغير وإصدار قرارات وقتية فيها. رابعاً: حبس المحكوم عيه في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها تنص المادة ( 76 ) مكرر من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 المُعدل بالقانون رقم ( 91 ) لسنة 2000 علي أنه: " إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في الدعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، ومتي ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر علي القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد علي ثلاثين يوما، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم، فانه يخلي سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية. ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 293 ) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى. وإذا نفذ بالإكراه البدني علي شخص وفقاً لحكم هذه المادة، ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمادة ( 293 ) من قانون العقوبات، استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه ". • أجاز المشرع الإكراه البدني في تنفيذ أحكام النفقات والأجور، إلا أنه وضع ضوابط لذلك وهي: - 1- أن يكون الحكم الصادر بالنفقة نهائيا أي استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه. 2- أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم، ويعد القيام برفع دعوى الحبس قرينة علي الامتناع عن التنفيذ. 3- أن يثبت أن المدعي عليه قادر علي سداد ما حكم به عليه. 4- أن تآمر المحكمة الملزم بالنفقة بالوفاء ويمتنع إذا كان حاضرا أو إعلانه بالأمر بالسداد أن كان غائبا. فإذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر عليه وتبين للقاضي أنه قادر علي القيام بما حكم به وأمره بالأداء ولم يمتثل حكم بحبسه مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما، أما إذا أدى النفقة المحكوم بها أو احضر كفيلا بها فانه يخلي سبيله. • اصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 11 ) لسنة 2000 متضمناً دعوه السادة أعضاء النيابة إلى ما يلي: - - أن المشرع أجاز – بموجب المادة ( 76 مكرراً ) آنفة البيان – لمن صدر له حكم نهائي في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذه، رفع الأمر إلى محكمة الأحوال الشخصية التي أصدرت الحكم، أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، وخولها الحكم بحبس المحكوم عليه وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة. ولا يقبل الحكم الصادر بالحبس في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة الطعن عليه وفقاً لحكم المادة ( 9 ) من ذات القانون - أن المشرع حدد شروط تطبيق المادة ( 293 ) من قانون العقوبات وعلاقتها بالمادة ( 76 مكرراً ) آنفة البيان فأوجب للسير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى ولتحريك أو رفع الدعوى الجنائية عن جريمة هجر العائلة التي تناولتها سبق التجاء الصادر لصالحه الحكم إلى محاكم الأحوال الشخصية، واستنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 76 مكرراً ) آنفة البيان، ومن ثم يتعين علي أعضاء النيابة قبل اتخاذ أي من إجراءات التحقيق في الجريمة المذكورة أو رفع الدعوى من النيابة العامة عنها إلى محكمة الجنح الجزئية التأكد من استنفاذ الإجراءات المشار إليها، وتقديم الشكوى من صاحب الشأن، فإذا تبين عدم استنفاذ هذه الإجراءات أو عدم تقديم الشكوى وجب قيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية وحفظها إداريا. - يجب التحقق عند إعمال المادة ( 293 ) من قانون العقوبات من أن المحكوم عليه ظل ممتنعاً عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور تالية للتنبيه عليه بالدفع حتى بعد القضاء بحبسه وفقاً للمادة ( 76 مكرراً ) آنفة البيان، والذي تقضي به محاكم الأحوال الشخصية كوسيلة من وسائل الإكراه البدني لحمل المحكوم عليه علي الدفع. - أنه إذا كان قد سبق تنفيذ الحبس كإكراه بدني علي المحكوم عليه وفقاً لحكم المادة ( 76 مكرراً ) آنفة البيان ثم حكم عليه من محكمة الجنح الجزئية بسبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقاً للمادة ( 293 ) من قانون العقوبات، تستنزل مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا زادت مدة الإكراه البدني عن مدة الحبس المحكوم به وبغرامة، أو كان قد حكم عليه بالغرامة فقط خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من الأيام الزائدة أو عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه فيه. - يجب أعمال القواعد التي سبق أن تضمنها الكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 2000 في شأن تطبيق المادة ( 293 ) من قانون العقوبات، وذلك فيما لا يخالف الأحكام المشار إليها في هذا الكتاب الدوري. خامساً: الاعتراض علي إنذار الطاعة تنص المادة ( 11 مكرر ثانياً ) من المرسوم بقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أنه: - " إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع. ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن. وللزوجة الاعتراض علي هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها. ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد. وعلي المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء علي طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من ( 7 ) إلى ( 11 ) من هذا القانون ". • والأسباب التي يمكن للزوجة الاستناد إليها في اعتراضها تتعلق بأحد أمرين وهما: 1- مسكن الطاعة: كعدم شرعيته لانشغاله بسكني الغير أو لعدم استيفائه للأدوات الشرعية أو لوقوعه بين جيران غير صالحين. 2- الزوج ذاته: كعدم أمانته عليها نفساً أو مالاً لاعتدائه عليها ضرباً أو سباً أو لاستيلائه علي أموالها أو عدم إيفاء الزوجة عاجل صداقها، ويكفي توافر أي من هذه الأسباب حتى يقضي بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة. • وللمحكمة ندب خبير أو أكثر أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفي عناصرها سواء شرعية المسكن أو أمانة الزوج من عدمه. • ويترتب علي امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون حق وقف نفقتها من تاريخ الامتناع، ويجب التفرقة هنا بين ثلاث حالات: - • الحالة الأولى: عند عدم إقامة الزوجة لدعوى الاعتراض علي إنذار الطاعة فتوقف نفقتها من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها. • والحالة الثانية: عند إقامة الزوجة الاعتراض ولكن تم قيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً وقضت المحكمة بعدم قبول الاعتراض فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً. • والحالة الثالثة: عند إقامة الزوجة الاعتراض خلال الميعاد القانوني وقضت المحكمة برفض دعواها فتوقف نفقتها من تاريخ إنذار الزوج لها باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة. • دعوى اعتراض الزوجة علي دعوة زوجها بالعودة إلى منزل الزوجية من دعاوى الزوجية حال قيامها والقضاء بتطليق الزوجة من خلال الاعتراض أو بدعوى مستقلة. أثره هو عدم الاعتداد بإعلانها بالدخول في طاعته واعتباره كان لم يكن. • يجب علي المحكمة أن تتدخل لإنهاء النزاع صلحاً أثناء نظر دعوى اعتراض الزوجة علي دعوة زوجها لها بالدخول في طاعته في المسكن المعد للزوجية، وتتدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحاً من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد الزوجين، ويترتب البطلان علي إغفال المحكمة ذلك. • أن ما ورد في المادة ( 11 ) سالفة البيان في خصوص ما يتبع في دعوى الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها علي ذلك إنما هي من مسائل الإجراءات ومن ثم فأنها تسري علي جميع منازعات الطاعة أيا كانت ديانة أطرافها. سادساً: مسكن الزوجية • نصت المادة ( 18 مكررا ثالثاً ) من المرسوم بقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1983 علي أنه: - " علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة. وإذا كانت مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة. ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضونين ولها. فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً. وللنيابة العامة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها ". • شروط استمرار الحاضنة – بعد الطلاق – في شغل مسكن الزوجية 1- أن يكون الصغير في سن الحضانة وقت الطلاق. 2- أن تتحقق في الحاضنة شروط الحضانة بان تكون بالغة عاقلة، أمينة علي الصغير قادرة علي تربيته، أن تخلو من الزوج الأجنبي، ألا تمسك الصغير في بيت المبغضين له، ألا تمتنع عن تربية الولد عند إعسار أبيه، وألا تكون مرتدة. 3- أن تقيم الحاضنة مع المحضون في مسكن الحضانة. 4- ألا يكون الأب قد هيأ لصغاره ولحاضنتهم مسكناً مستقلاً مناسباً. 5- ألا يكون للمحضون مال، ذلك أن المقرر شرعاً أن نفقة الأولاد علي الأب لا يشاركه فيها أحد إذا لم يكن للصغير مال، لان نفقته علي أبيه للحاجة فإذا كان له مال اندفعت حاجته فلا تجب نفقته علي غيره. 6- ألا يكون للحاضنة مسكن تقيم فيه إذ صدر الحكم رقم ( 5 ) لسنة 8 ق دستورية بجلسة 6 / 1 / 1996 وقضي بعدم دستورية المادة ( 18 مكرراً ثالثاً ) فيما تضمنته من إلزام المطلق بتهيئه مسكن مناسب لصغاره ولو كان لهم مال حاضراً وكان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه، وتقييدها حق المطلق إذا كان مسكن الزوجية مؤجراً بالا يكون إعداد المسكن واقعاً خلال فترة زمنية محددة. • شغل الحاضنة والمحضون لمسكن الزوجية: جعل المشرع للحاضنة الحق في أن تستقل بمسكن الزوجية خلال فترة العدة، كما جعل للزوج المطلق الحق في أن يستقل بهذا المسكن بعد انقضاء العدة إذا هيأ للحاضنة وللمحضون المسكن المستقل المناسب، واطلق المشرع للزوج المدة التي يهيئ خلالها لصغاره المسكن الملائم في أي وقت يستطيع بعد انقضاء العدة، فإذا هيأ لهم ذلك المسكن المستقل المناسب عاد إلى مسكنه وانتقلت الحاضنة والمحضون إلى المسكن الذي هيأه لهم. • تخيير الحاضنة بين الاستقلال بالمسكن أو الحصول علي اجر مسكن: لا يشترط تخيير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وتقدير اجر مسكن للحضانة، إذ أن إقامتها الدعوى بطلب الاستقلال بمسكن الزوجية مفاده أنها اختارت ذلك. | |
|