Admin Admin
المساهمات : 158 تاريخ التسجيل : 24/09/2009
| موضوع: معلومات هاااامة للتطليــــــــق الأربعاء سبتمبر 30, 2009 8:35 pm | |
| أولاً: التطليق
( 1 ) التطليق للخلع: • نصت المادة (20) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أن: " للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ". ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم. ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن. ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. • يشترط للتطليق للخلع الآتي: - 1- أن ترفع الدعوى من الزوجة، ولا تقبل من الزوج ولو كان كارها لزوجته. 2- أن ترفع الدعوى علي النحو المقرر بقانون المرافعات أمام محكمة الأسرة الكائن بدائرتها محل إقامة الزوج أو الزوجة عملا بنص المادة (15) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000. يراعي في هذا الشأن ما نصت عليه المادة ( 12 ) من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم ( 10 ) لسنة 2004 التي جعلت محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليا دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما. 3- أن تتنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية الشرعية من نفقة زوجية ونفقه عده ومتعة ومؤخر صداق لا يشمل التنازل حقوق صغارها لأنها ليست حقوقا خاصة بها تملك التنازل عنها، كما لا تملك التنازل عن حضانة الصغار لذات العلة. 4- أن ترد الزوجة الصداق الذي دفعه لها الزوج، وهو عاجل الصداق الذي يثبت في عقد الزواج، فإن كان ما ورد في عقد الزواج غير مسمي وتنازع الطرفان في مقداره طبقت المحكمة حكم المادة ( 19 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية لبيان مقدار مقدم الصداق الذي تلتزم الزوجة برده إلى زوجها. 5- أن تبذل المحكمة جهدا إيجابيا في محاولة الصلح بين الزوجين، لان الدعوى التي ترفعها الزوجة في هذه الحالة هي دعوى تطليق، فأنها تخضع لحكم الفقرة الثانية من المادة ( 18 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000، وتنتدب حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر علي النحو المبين بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ( 19 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000، ومهمة الحكمين تقتصر علي موالاة مساعي الصلح بين الزوجين ولا تمتد لأكثر من ذلك فليس لهما بحث أسباب الشقاق أو طلب الخلع. 6- أن تقرر الزوجة صراحة بنفسها أو بوكيل عنها في صحيفة الدعوى أو في محضر الجلسة أنها تبغض الحياة مع زوجها، وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود اله بسبب هذا البغض. • ويكون الحكم بالتطليق للخلع في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، بما مؤداه نهائية الحكم الصادر بالتطليق خلعا.
(2) التطليق للضرر وسوء العشرة • نصت المادة ( 6 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 علي أنه: " إذا ادعت الزوجة أضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضي علي الوجه المبين بالمواد ( 11، 10، 9، 8، 7 ) ". • يعرف الضرر في مفهوم المادة المطروحة بأنه إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها ولا تري الصبر علي ويستحيل معه دوام العشرة بين أمثالها مثل الضرب والسب والهجر وغير ". • معيار الضرر الذي يجيز طلب التطليق معيار شخصي يختلف من بيئة لاخري ومن شخص لأخر، وتقدير الضرر موضوعي أي يقدره قاضي الموضوع من ظروف وملابسات الدعوى وحال الزوجين. • ويثبت الضرر بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ويجب أن تكون الشهادة علي ما عاينه الشاهد بنفسه فلا تقبل شرعاً الشهادة بالتسامع في إثبات أو نفي وقائع الأضرار المبيحة لتطليق الزوجة علي زوجها. • وقد أوجب المشرع علي المحكمة أن تعرض الصلح علي طرفي الدعوى قبل إصدار الحكم فيها، ويجب تكرار عرض الصلح في حالة وجود أبناء عملا بنص المادة ( 18 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000. • وعرض الصلح إجراء جوهري متعلق بالنظام العام ويترتب علي إغفال المحكمة له قبل القضاء بالتطليق للضرر بطلان الحكم. • وإذا تم رفض دعوى التطليق وتكررت شكوي الزوجة من مضارة الزوج لها وأقامت دعوى أخرى وعجزت عن إثبات الضرر بذلك تعين علي المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليه في المواد من ( 7 ) حتى ( 11 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 وهي: مادة (( 7 )): " يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبره بحالهما وقدرة علي الإصلاح بينهما. مادة (( 8 )): " أ – يشتمل قرار بعث الحكمين علي تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما علي ألا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بان يقوم بمهمته بعدل وبأمانة. ب – يجوز للمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد علي ثلاثة اشهر فإن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين ". مادة (( 9 )): " لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متي تم أخطاره. وعلي الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما علي أية طريقة ممكنة ". مادة (( 10 )): " إذا عجز الحكمان عن الإصلاح: ( 1 ) فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة علي الزواج والطلاق. ( 2 ) إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر أنه تلتزم به الزوجة. ( 3 ) إذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة. ( 4 ) وإن جهل الحال فلم يعرف المسيء منها اقترح الحكمان تطليقها دون بدل ". مادة ( 11 ): " علي الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملاً علي الأسباب التي بني عليها، فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة علي الإصلاح وحلفته اليمين المبينة في المادة ( 8 )، وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد سارت المحكمة في الإثبات، وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة علي الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب أن كان لذلك كله مقتضى ". مع ملاحظة ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ( 19 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000، أن للمحكمة أن تأخذ بما انتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى. علي أن حق الزوجة في رفع دعوى جديدة بطلب التطليق – عند تكرار الشكوى – شرطه أن تستند إلى وقائع مغايره لتلك التي رفعت بها الدعوى الأولى.
( 3 ) التطليق للزواج بأخرى • نصت المادة ( 11 مكررا ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أن: " علي الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال اقامتهن، وعلي الموثق اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول. ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشر بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها. فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى. وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك ". • يتعين علي الزوجة طالبة التطليق للضرر بالزواج من أخرى أن تقيم الدليل علي أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً ومعنوياً، بمعني أن الضرر هنا لا يفترض بل يجب علي الزوجة المدعية إثباته. • ويثبت حق الزوجة في طلب التطليق للزواج من أخرى بمجرد علمها باقتران زوجها بأخرى، ويكفي أن يلحق الزوجة أحد صور الضرر المادي أو المعنوي حتى يكون لها الحق في طلب التطليق، فلا يشترط اجتماع الضررين. • ومعيار الضرر في ضوء هذه المادة يعد معياراً موضوعياً وليس معياراً ذاتياً الضرر في مفهوم المادة ( 6 ) سالفة الذكر. • واخيرا يجب علي الزوجة أن تقيم الدعوى خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، ويسقط حقها في طلب الطلاق للضرر للزواج من أخرى إذا كانت قد رضيت بهذا الزواج صراحة أو ضمنا. • ويقع عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى علي عاتق الزوج الذي عليه إقامة الدليل علي ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية. • أوجب المشرع علي المحكمة أن تعرض الصلح علي طرفي الدعوى قبل إصدار الحكم فيها، ويجب تكرار عرض الصلح في حالة وجود أبناء عملا بنص المادة ( 18 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
( 4 ) التطليق لاستحكام الخلاف • نصت الفقرة الأخيرة من المادة ( 11 مكررا ثانيا ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المُعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أنه: " إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع. ويعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن، وللزوجة الاعتراض علي هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها. ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد. وعلي المحكمة عن نظر الاعتراض أو بناء علي طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من ( 7 ) إلى ( 11 ) من هذا القانون. • هذه الدعوى لا تكون إلا من خلال الاعتراض علي إنذار الطاعة. • ومؤدي نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 11 مكررا ثانيا ) أن من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض علي دعوة زوجها لها بالدخول في طاعته فإذا تبين للمحكمة أن الخلاف بين الزوجين مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من ( 7 ) إلى ( 11 ) سالف البيان وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى. ( عملا بالفقرة الأخيرة من المادة " 19 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ) • التطليق من خلال الاعتراض لابد أن تطلبه الزوجة فلا يقضي به القاضي من تلقاء نفسه ولو بان له أن الخلاف مستحكم، فإذا طلبته الزوجة اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من ( 7 ) إلى ( 11 ) القانون. • إبداء الزوجة طلب التطليق ضمن صحيفة دعوى الاعتراض مؤداه عدم التزام المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم باعتباره من طلبات الدعوى القائمة بذاتها. • وقد أوجب المشرع علي المحكمة عند نظر الاعتراض سواء تضمن طلب التطليق أو اقتصر علي طلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة أن تعرض الصلح علي طرفي الدعوى وهو إجراء وجوبي يترتب علي إغفاله بطلان الحكم، وإذا ثبت للمحكمة أن للخصمين أبناء وجب عرض الصلح مرتين علي الأقل علي أن يفصل بين المرة والأخرى مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوما وذلك إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة ( 18 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 إلا أن المدة الزمنية المذكورة لا تمثل سوي موعدا إجرائيا لا يترتب ثمة بطلان علي مخالفته. • تنازل الزوج عن إنذاره الزوجة للدخول في طاعته مؤداه زوال خصومه دعوى الاعتراض عليه إلا أنه طالما كانت الزوجة المعترضة علي هذا الإنذار، قد طلبت التطليق للضرر فإن هذا الطلب يظل مطروحاً علي المحكمة، ويتعين الفصل فيه لاستقلاله عن طلبها المتعلق بالاعتراض علي إنذار الطاعة لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب.
( 5 ) التطليق للغياب • نصت المادة ( 12 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 علي أن: " إذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الأنفاق منه ". • كما نصت المادة ( 13 ) من ذلك القانون علي أن: " إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي آجلا واعذر إليه بأنة يطلقها عليه أن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها. فإذا انقضي الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما بتطليقه بائنة. وان لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي عليه بلا أعذار وضرب أجل. • التطليق لغياب الزوج يشترط فيه الآتي: - 1- أن يغيب الزوج عن زوجته في بلد أخر غير الذي تقيم فيه. والمقصود بالغيبة هنا هو ترك الزوج لزوجته والسفر إلى بلد أخر غير الذي تقيم فيه لأنه إذا ترك بيت الزوجية وظل مقيما في ذات البلد التي تقيم الزوجة بها دون أن يعايشها اعتبر لك هجرا منه وليس غيابا وتحكمه المادة ( 6 ) لا المادة ( 12 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929. 2- أن تكون غيبة الزوج بلا عذر مقبول، ويشترط في غياب الزوج عن زوجته أن يكون قد تعمد في غيابه عنها الأضرار وإلا فلا طلاق. 3- أن يمتد غياب الزوج سنة فاكثر، وقد اشترط النص مضي عام كامل أو أكثر علي غياب الزوج. 4- أن تتضرر الزوجة من غياب الزوج عنها. ويجب علي المحكمة قبل الحكم بالتطليق عرض الصلح علي الطرفين عملا بنص المادة ( 18 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
( 6 ) التطليق للحبس: • نصت المادة ( 14 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 علي أنه: " لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فاكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائناً للضرر ولو كان له مال تستطيع الأنفاق منه ". • التطليق لسجن الزوج هو إحدى حالات التطليق للضرر ولقد اشترط النص لكي يحقق للزوجة طلب التطليق للحبس توافر خمسه شروط هي: - 1- أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ويستوي أن تكون العقوبة صادرة في جناية أو جنحة. 2- أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة نهائيا وان يكون الزوج قد بدا تنفيذه بالفعل، فإذا لم يكن قد بدا تنفيذ العقوبة امتنع تطبيق النص. 3- أن تكون العقوبة ثلاث سنوات فاكثر. 4- أن ترفع الزوجة الدعوى بعد مضي سنة ميلادية كاملة تحتسب من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة علي الزوج وليس من تاريخ النطق بالحكم، فإذا أقيمت الدعوى قبل مضي السنة قضت المحكمة بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان. 5- وجوب قيام المحكمة بمحاولة الصلح بين الزوجين وثبوت عجزها عن تحقيقه عملا بنص المادة ( 18 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000، فإذا كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل.
(7) التطليق لعدم الأنفاق • نصت المادة ( 4 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 علي أنه: " إذا امتنع الزوج عن الأنفاق علي زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو مؤسر ولكن أصر علي عدم الأنفاق طلق عليه القاضي في الحال وان ادعي العجز فإن لم يثبته طلق عليه حلاً وان أثبته أمهله مدة لا تزيد علي شهر، فإن لم يتفق طلق عليه بعد ذلك ". • يجب التفرقة بين حالتين في دعاوى التطليق لعدم الأنفاق: - الحالة الأولى: إذا كان للزوج – حاضراً كان أم غائباً – مال ظاهر نفذ عليه بالنفقة في هذا الحالة ومقتضى ذلك، أنه يشترط أن يكون بيد الزوجة حكم صادر لها بالنفقة علي زوجها، فإن لم يكن بيدها حكم بنفقتها حكم القاضي لها بالنفقة وامرها بالتنفيذ علي مال الزوج حتى ولو لم تكن قد طلبت ذلك بصحيفة الدعوى وسبب ذلك أن طلب التطليق لعدم الأنفاق شرطه الامتناع عن الأنفاق مع اليسر وبدون الحكم لها بالنفقة في المال الظاهر لا يتحقق الامتناع عن الأنفاق. الحالة الثانية: إذا لم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه بالنفقة فيتعين التفرقة ثلاث حالات: - 1- أن يتصادق الطرفان علي إعسار الزوج أو أن يثبت إعساره، وفي هذه الحالة يجب علي المحكمة إمهاله مدة شهر للإنفاق فإن انفق قضي برفض الدعوى وان لم ينفق طلق عليه القاضي. 2- أن يدعي الزوج الإعسار دون أن يثبته طلق عليه القاضي في الحال. 3- أن يسكت الزوج فلا يدعي يسارا أو إعسارا فإن انفق عليها رفضت دعواها وإن أصر علي عدم الأنفاق طلق عليه القاضي في الحال. • والطلاق لعدم الأنفاق هو طلاق رجعي ( طبقا لنص المادة " 6 " من القانون رقم " 25 " لسنة 1920 ). • أوجب المشرع علي المحكمة أن تعرض الصلح علي طرفي الدعوى قبل إصدار الحكم فيها، ويجب تكرار عرض الصلح في حالة وجود أبناء عملا بنص المادة ( 18 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
( 8 ) التطليق للعيب • نصت المادة ( 9 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 علي أنه: " للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معها إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها، فلا يجوز التفريق ". • كما نصت المادة ( 10 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 علي أن: " الفرقة بالعيب طلاق بائن ". • يشترط لطلب التطليق للعيب أربعة شروط: - - أن يثبت بالزوج عيب – عضوياً كان أم نفسياً – مستحكماً لا يمكن البرء منه أصلاً أو يمكن البرء منه يعد زمن طويل بحيث لا يتسنى للزوجة الإقامة معه إلا بضرر شديد. - إمهال الزوج سنة شمسية تبدأ من يوم رفع الدعوى ليبين بمرور الفصول الأربعة المختلفة ما إذا كان عجزه عن مباشرة الزوجة لعارض يزول أو لعيب مستحكم. - إلا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة. • أن ما ورد ذكره من عيوب بالمادة ( 9 ) كان علي سبيل المثال لا الحصر ولا يندرج " العقم " ضمن هذه العيوب لأنه لا يؤثر علي قربان الزوج لزوجته. ويستعان بأهل الخبرة لبيان مدي استحكام العيب ومدي الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده ( المادة " 11 " من القانون رقم " 25 " لسنة 1920 ). وتخلف أحد هذه الشروط يترتب عليه سقوط حق الزوجة في التطليق لهذا السبب. × أوجب المشرع علي المحكمة أن تعرض الصلح علي طرفي الدعوى قبل إصدار الحكم فيها، ويجب تكرار عرض الصلح في حالة وجود أبناء عملا بنص المادة ( 18 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000. | |
|