محمد مجدى منيب - المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محمد مجدى منيب - المحامى

للأستشــــارات القانونيـــة و أعمــال المحامــاة و الخدمــات القانونيــــة و الأجرائيـــة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مـــــــأمور الضبط القضائــــــى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 158
تاريخ التسجيل : 24/09/2009

مـــــــأمور الضبط القضائــــــى Empty
مُساهمةموضوع: مـــــــأمور الضبط القضائــــــى   مـــــــأمور الضبط القضائــــــى Icon_minitimeالسبت سبتمبر 26, 2009 6:02 am


ينقسم مأمورو الضبط القضائى الى نوعين


النوع الأول:- مامورو الضبط القضائى ذوى الإختصاص العام

وهؤلاء لهم صفة الضبطية القضائية فى جميع انواع الجرائم وتمنح لهم تلك الصفة بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية مادة 23 ومايكملة من قوانين .
وافراد تلك الصفة يقسمهم القانون الى قسمين
القسم الأول :- مأمورو ضبط قضائى ينحصر اختصاصة فى دوائر محددة وهم


1. اعضاء النيابة العامة ومعاونوها
2. ضباط الشرطة وامناؤها والكونستابلات والمساعدون
3. رؤساء نقطة الشرطة
4. العمد ومشايخ البلاد والخفراء
5. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية
6. ولمديرى الأمن بالمحافظات ومفتشين مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية ان يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم .


القسم الثانى:- مأمورو ضبط قضائى يمتد اختصاصهم الى جميع انحاء الجمهورية وهم


1. مدير وضباط ادارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن .
2. مدير الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن .
3. ضباط مصلحة السجون .
4. مديروا الإدارة العامة لشرطة السكك الحديدية والنقل والمواصلات وضباط هذة الإدارة قائد وضباط اساس هجانة الشرطة .
5. مفتشوا وزارة السياحة .
وتتمتع هذة الفئات بسلطة الضبط القضائى بالنسبة الى جميع انواع الجرائم ولولم تكن متعلقة باعمال الوظائف التى يؤدونها .


النوع الثانى:- مأمورو الضبط القضائى ذات الإختصاص الخاص وهولاء لهم حق الضبطية القضائية فى جرائم معينة


وتلك الصفة تمنح لهم بموجب قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص مادة 23 اجراءات جنائية المعدلة بالقانون 37 لسنة 1957
وينحصر اختصاصهم فى الجرائم التى تتعلق بها وظائفهم ومنهم على سبيل المثال مهندسوا التنظيم . مفتشو الصحة ومساعديهم .مفتشو صحة الأقسام والمراكز. مراقبو الأغذية . مفتشو المأكولات .مديرادارة السجل التجارى ووكيل ومفتشوا هذة الإدارات ورؤساء مكاتب السجل التجارى . رجال خفر السواحل . بعض موظفى الجمارك . اعضاء الرقابة الإدارية وهؤلاء دورهم قاصر على الجرائم التى يقارفها الموظفون العموميون اثناء مباشرتهم لوظائفهم . الموظفون الذين يعينهم وزير الشئون الإجتماعية للتحقق من الحالة الإجتماعية للمتهم . مدير ادارة الملاهى ومفتشوها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawyer1.ahlamontada.com
 
مـــــــأمور الضبط القضائــــــى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد مجدى منيب - المحامى :: معلومــــات قانونيــــــة-
انتقل الى: