محمد مجدى منيب - المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محمد مجدى منيب - المحامى

للأستشــــارات القانونيـــة و أعمــال المحامــاة و الخدمــات القانونيــــة و الأجرائيـــة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 إثبات الرجعة - فسخ الزواج وبطلانه - موت المفقود

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 158
تاريخ التسجيل : 24/09/2009

إثبات الرجعة - فسخ الزواج وبطلانه - موت المفقود Empty
مُساهمةموضوع: إثبات الرجعة - فسخ الزواج وبطلانه - موت المفقود   إثبات الرجعة - فسخ الزواج وبطلانه - موت المفقود Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 30, 2009 8:51 pm

ثاني عشر: إثبات الرجعة

• تنص المادة ( 22 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 علي أنه:
" مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة ".
• هذا النص يقرر قاعدة لإثبات المراجعة التي لم يكن يحكمها أي ضابط، وقد استهدف النص مواجهة المشاكل الناجمة عن عدم علم المرأة بمراجعة زوجها لها، وهو أمر يعمد إليه بعض الأزواج نكاية في مطلقاتهن، ذا كثيرا ما يلجا المتلاعبون إلى الكيد لمطلقاتهن بمراجعتهن دون إعلانهن بذلك، ثم تكون المفاجأة عند أقدامهن علي زواج جديد، أو بعد إتمام الزواج ليشهر في وجهها سلاح أنها ما زالت زوجة لمن كان قد طلقها.
• وقد عالج النص مسالة مراجعة الزوج لزوجته، فأجاز للزوجة إثبات تلك المراجعة بكافة طرق الإثبات، فإن أنكرت المراجعة فلا يقبل ادعاء الزوج بحصولها ما لم يكن قد أعلن المطلقة بذلك بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بالأشهر التي لا تحيض، ويحسب الميعاد من تاريخ الطلاق ما لم يكن الزوج قد أورد في الوثيقة أنه طلقها في تاريخ سابق علي تاريخ توثيق، وذلك كله ما لم تكن المطلق حاملا باعتبار أن عدتها تنقضي بوضع حملها، أو أقرت بعدم انقضاء عدتها حتى تاريخ إعلانها بالمراجعة ولو جاوز ذلك الميعاد الوارد بالنص.
• وتطبيقا لما تقدم إذا طلق الزوج زوجته وادعي أنه قام بمراجعتها في فترة العدة وأنكرت هي ذلك فلا يعتد بقوله إلا إذا كان قد أعلنها بتلك المراجعة بموجب ورقة رسمية خلال ستين يوما إذا كانت الزوجة من ذوات الحيض فإن كانت صغيرة أو لا تحيض تعين أن يكون إعلانها بالمراجعة خلال موعد أقصاه تسعين يوما من تاريخ إيقاع الطلاق.

ثالث عشر: فسخ الزواج وبطلانه
• هو أمر محكوم بأرجح الأقوال في مذهب الأمام أبى حنيفة عملا بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
( 1 ) فسخ الزواج:
• الفرقة بين الزوجين قد تكون طلاقا يحتسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل علي زوجته بمقتضى عقد النكاح، وقد تكون فسخا ينفصل بمقتضاه الزوجان من غير أن يعد طلقة تحتسب إذا استأنف حياة زوجية جديدة.
• والفرق بين الفسخ والطلاق ليس مقصورا علي احتساب الفرقة من حيث عدد الطلقات وعدم احتسابها، بل الفرق بينهما في حقيقتهما التي بني عليها ذلك، فإن حقيقة الطلاق توجب إنهاء الزواج وتقرير الحقوق السابقة وهو لا يكون إلا بالنكاح الصحيح وهو من أثاره التي قررها الشارع، أمام الفسخ فحقيقته أنه عارض يمنع بقاء النكاح أو يكون تداركا لأمر اقترن بالإنشاء جعل العقد غير لازم، ومثال الأول ردة أحد الزوجين أو أن يكون من أحدهما ما يوجب حرمة المصاهرة، ومثال الثاني الفسخ بخيار البلوغ أو الأفاقة.
• والفسخ علي ذلك ينقسم إلى قسمين: أحدهما فسخ يكون كنقض العقد من اصله وثانيهما فسخ لا ينقض العقد من اصله.
والقسم الأول:
ما كان سبب الفسخ فيه أمرا يتصل بإنشاء الزواج كالفسخ لعدم الكفاءة، والفسخ لنقصان المهر عن مهر المثل.
والقسم الثاني:
وهو الفسخ الذي لا يعد نقضا من اصله فهو الفسخ لعارض يمنع بقاء النكاح أي يمنع الحل بين الزوجين كالفسخ لردة الزوج أو الزوجة.
( 2 ) بطلان الزواج:
• الزواج الباطل هو الذي فقد شرط من شروط الانعقاد، فإن فقدان أي شرط من هذه الشروط يوجب خللا في صلب العقد وركنه، فيكون وجوده وعدمه سواء، ومن ثم لا يترتب عليه شئ من الآثار التي تترتب علي العقد الصحيح فلا يحل به دخول ولا غيره مما يحل بالعقد الشرعي، ولا يجب به مهر ولا نفقة ولا طاعة، ولا يثبت به توارث ولا مصاهرة ولا يقع فيه طلاق لان الطلاق فرع وجود زواج صحيح.
• ويندرج تحت العقد الباطل الآتي: -
- زواج عديم الأهلية إذا باشر العقد بنفسه كالمجنون والمعتوه.
- عقد الرجل علي امرأة محرمة علية تحريما قطعيا مؤبدا، وذلك كالعقد علي الأم وكالعقد علي امرأة متزوجة بآخر.
- عقد غير المسلم علي المسلمة لانتفاء هذه المحلية.
فالزواج هنا كله باطل لا يفيد شيئا من الآثار وتجب فيه الحيلولة بين الرجل والمرأة وعدم تمكينها من الدخول.


رابع عشر: موت المفقود
• نصت المادة ( 21 ) من المرسوم بقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المستبدلة بالقانون رقم ( 33 ) لسنة 1992 علي أنه:
" يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده. ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضي سنة من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان علي ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود، وفي الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي علي ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة أن كان المفقود حياً أو ميتاً ".
• يقصد بالمفقود الغائب الذي لا تعرف حياته من مماته، وهو يختلف عن الغائب والذي هو من يتغيب عن موطنه ومركز أعماله ويعرف أنه حي سواء عرف مكان غيبته أم لم يعرف.
• قسم المشرع الحالات التي يعتبر فيها المفقود ميتاً إلى ثلاث حالات: -
الأولى وهي التي فيها يغلب عليه الهلاك، ويحكم بموته بعد أربع سنوات من تاريخ فقده.
الثانية وهي حالة ثبوت أنه كان علي ظهر سفينة غرقت أو في طائرة سقطت أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، وهنا يعتبر ميتاً بعد مضي سنة من تاريخ فقده، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد إجراء التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً في حكم هذه الفقرة ويعتبر هذا القرار بمثابة الحكم بموت المفقود.
الثالثة: وتشمل جميع الأحوال الأخرى وفيها يترك أمر تحديد المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود إلى القاضي شريطة ألا تقل عن أربع سنوات، وذلك بعد إجراء التحري بجميع الطرق الممكنة التي تؤدي إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawyer1.ahlamontada.com
 
إثبات الرجعة - فسخ الزواج وبطلانه - موت المفقود
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إثبات الزواج -طلاق
» نظام الزواج السعودى من اجنبية و العكس
» تصحيح القيود في وثائق الزواج والطلاق - الإذن بزواج من لا ولي له - الإذن للزوجة بمباشرة حقوقها - الاعتراض علي عقد زواج الأجانب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد مجدى منيب - المحامى :: معلومــــات قانونيــــــة-
انتقل الى: