محمد مجدى منيب - المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محمد مجدى منيب - المحامى

للأستشــــارات القانونيـــة و أعمــال المحامــاة و الخدمــات القانونيــــة و الأجرائيـــة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 خطاب الضمان تعريفة وماهيتة فى القانون التجارى المصرى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 158
تاريخ التسجيل : 24/09/2009

خطاب الضمان تعريفة وماهيتة فى القانون التجارى المصرى Empty
مُساهمةموضوع: خطاب الضمان تعريفة وماهيتة فى القانون التجارى المصرى   خطاب الضمان تعريفة وماهيتة فى القانون التجارى المصرى Icon_minitimeالسبت سبتمبر 26, 2009 4:58 am

مادة 355 تجارى تنص على
خطاب الضمان تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب شخص يسمى الامر بدفع مبلغ معين او قابل للتعيين لشخص اخر يسمى المستفيد اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ودون اعتداد باية معارضة .

تسرى فيما لم يرد بشأنه نص او عرف في هذا الفرع القواعد والعادات السائدة في المعاملات الدولية بشأن خطاب الضمان .

تعليق
من هذا النص يمكن تعريف خطاب الضمان بنفس ماحددتة المادة لكونها تعريف مفصل لخطاب الضمان بانة تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب شخص يسمى الامر بدفع مبلغ معين او قابل للتعين لشخص اخر وهو المستفيد اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ودون اعتداد باية معارضة ولايجوز النزول عنه الا بموافقة اطرافة الثلاثة وان البنك لايجوز له ان يمتنع عن الوفاء للمستفيد منه لسبب يرجع الى علاقة البنك بالامر او الى علاقة الامر بالمستفيد وان خطاب الضمان في جوهره هو تعهد مكتوب ومن ثم فانة المرجع في بيان احكامة لذلك الاتفاق واذا لم تحدد مدة في خطاب الضمان اعتبر التزام البنك غير محدد المدة وللبنك ان ينهى التزامه في اى وقت بشرط اخطار العميل والمستفيد قبل الانهاء بوقت مناسب واذا ما كانت العملية محددة في خطاب الضمان فان التزام البنك يظل ساريا حتى انتهاء العملية .

مادة 356 تجارى تنص على
يجوز للبنك ان يطلب تامينا مقابل اصدار خطاب الضمان ويكون هذا التامين نقدا او صكوك او بضائع او تنازلا من الامر عن حقه قبل المستفيد

تعليق

وعلى هذا النحو فقد يطلب البنك من العميل تامينا لضمان الحصول على حقه ويسمى هذا التامين عطاء وهذا التامين قد يكون مالا او عقارا

مادة 357 تجارى تنص على
لايجوز للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطاب الضمان الا بموافقة البنك وبشرط ان يكون البنك مأذونا من قبل الامر باعطاء هذه الموافقة

تعليق

وعلى هذا النحو فان الضمان يقوم على الاعتبار الشخص سواء بالنسبة الى الامر او الى المستفيد ولايجوز ان يطلب الوفاء بخطاب الضمان من شخص اخر غير المستفيد ولايجوز ان يخصص لضمان عملية غير تلك التى ابرم الضمان وصدر تامينا لها وللمستفيد وحده حق طلب تنفيذ خطاب الضمان .

مادة 358 تجارى تنص على
لايجوز للبنك ان يمتنع عن الوفاء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة البنك بالامر او علاقة الامر بالمستفيد .

تعليق

وعلى هذا النحو فان حق المستفيد من خطاب الضمان ينشأ من تاريخ وصول الخطاب اليه وعلمه به وطبقا لما يرد به من عبارات وذلك حتى انتهاء المدة المحددة به ولايعد تسليم الخطاب من قبل المستفيد الى البنك المصدر له بعد انتهاء مدته تنازلا عنه الا اذا تضمن الخطاب مثل هذا الاتفاق او اقترن تسليمه الى البنك بما يدل على تنازل المستفيد عما ورد به من حقوق بعد ان طالب بقيمته خلال مدة سريانه ويترتب على كون خطاب الضمان مستقل ومنفصل عن العقد الاساسى انه لايتم استخدام هذا العقد كسبب لوقف خطاب الضمان ولايجوز وقفه الا لسبب وارد في ذات خطاب الضمان .

مادة 359 تجارى تنص على
1- تبرا ذمة البنك قبل المستفيد اذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع الا اذا اتفق صراحة على تجديد تلك تلقائيا او وافق البنك على مدها .

2- يلتزم البنك بان يرد للامر في نهاية مدة سريان خطاب الضمان ما قدمه من تامين للحصول على هذا الخطاب .

تعليق

وعلى هذا النحو فانه يجوز مد الضمان الاصلى قبل انتهائه وذلك باتفاق يتم بين البنك والمستفيد والعميل ولايحق للبنك ان يمد اجل خطاب الضمان الا بموافقة العميل .

مادة 360 تجارى تنص على
اذا دفع البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان جاز له الرجوع على الامر بمقدار المبلغ الدفوع وعائده من تاريخ دفعه .

تعليق

وعلى هذا النحو فان ما يحكم الرجوع بعد الوفاء هو العقد المبرم مع الامر ويتم الرجوع بكل ما انفقة البنك وذلك في حدود قيمة الضمان مع الفوائد والمصاريف وان البنك عندما يقوم بالوفاء هنا فهو يوفى بوصفه مدينا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawyer1.ahlamontada.com
 
خطاب الضمان تعريفة وماهيتة فى القانون التجارى المصرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المواعيد فى القانون المدنــــــــى
» دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة وعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى فى ظل القانون 4 لسنة 1996
» معلومة عن الدستور المصرى
» ارتكاب المصرى لجريمة خارج الاراضى المصرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد مجدى منيب - المحامى :: معلومــــات قانونيــــــة-
انتقل الى: